السيد علي الموسوي القزويني

259

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

كالمرويّ في الصحيح عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ، ويحذّرهم الناس ولا يتعلّمون من بدعهم يكتب اللَّه لهم الحسنات ويرفع اللَّه لكم به الدرجات » « 1 » . ولا ريب أنّ المخالفين أهل الريب والبدع فيشملهم الرواية ، وهذه تدلّ على جواز بهتهم واستحبابه أيضاً وهي أشدّ من الغيبة ، والقول فيهم عبارة عن اغتيابهم ، والوقيعة فيهم ذكر معائبهم . ويلحق بالمخالفين سائر فرق الشيعة - من الزيديّة والكيسانيّة والناووسيّة والإسماعيليّة والفطحيّة والواقفيّة وغيرهم - فيحلّ استغابتهم أيضاً ، للأصل ، وعدم الدليل على المنع والتحريم ، لانتفاء الاخوّة وعدم احترام لهم عند اللَّه سبحانه ، مضافاً إلى صحيحة ابن سرحان في أهل الريب والبدع ، ويندرج هؤلاء المذكورون جزماً . وهل يعتبر في محلّ التحريم - وهو المؤمن - أن يكون عدلًا فلا يحرم اغتياب الفاسق وإن لم يكن متجاهراً أو لا ؟ ظاهر إطلاق الأصحاب عدم الاشتراط ، فيحرم اغتياب الفاسق أيضاً إذا لم يكن متجاهراً ، لإطلاق أدلّة المنع والتحريم بل وعموم بعضها وضعاً . خلافاً لما يظهر من صاحب المجمع قائلًا - بعد كلام له - : « وبما ذكرناه يظهر أنّ المنع من غيبة الفاسق - كما يميل إليه كلام بعض من تأخّر - ليس بالوجه ، لأنّ دلالة الأدلّة على اختصاص الحكم بغيره أظهر من أن يبيّن » « 2 » إلى آخر ما ذكره . وفيه : منع دليل يكون ظاهر الدلالة على الجواز في الفاسق ، كيف ولم يأت من هذه الأدلّة في تضاعيف كلامه ، إلّا ما رواه في الكافي في الموثّق عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدّثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، كان ممّن حرمت غيبته ، وكملت مروّته ، وظهرت عدالته ، ووجبت اخوّته » « 3 » : وما أشار إليه من صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور الواردة في العدالة فإنّ في جملتها قوله عليه السلام « والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه ، حتّى يحرم على

--> ( 1 ) الوسائل 16 : 267 / 1 ، ب 39 الأمر والنهي ، الكافي 2 : 375 / 4 . ( 2 ) مجمع البحرين 1 : 136 . ( 3 ) الوسائل 12 : 278 / 2 ، ب 152 أحكام العشرة ، الكافي 2 : 187 / 28 .